المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الفتوة الإسلامية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 376/أد تاريخ 12/11/1974 وتعديله برقم 632 تاريخ 23/5/2008 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - خدمة أبناء الوطن إجتماعيا وثقافياً وفي مجالات التربية والتعليم بإنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية والفنية لجميع المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بالتعليم العالي. تثقيف المجتمع من خلال إصدار مجلة دينية ثقافية إجتماعية. العمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواه الاجتماعي والصحي وذلك بإنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية والاسهام بكل عمل إنساني في مجالات الخدمة العامة. والجمعية خيرية لا تتوخى الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: خدمات مصالح الوطن اجتماعيا وثقافيا وفي مجالات التربية والتعليم بإنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية والفنية لجميع المراحل التعليمية بدءا من دور الحضانة ورياض الاطفال وانتهاء بالتعليم العالي. العمل على مساعدة النشء الطالع لرفع مستواه الاجتماعي والصحي وذلك بإنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية والاسهام بكل عمل إنساني في مجالات الخدمة العامة. تثقيف المجتمع من خلال إصدار مجلة دينية ثقافية إجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.