جميع التشريعات

قرار رقم 449 30/03/2011

تمديد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من غير شركات الاموال, وللمؤسسات المستثنات من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.

النوع
قرار
الرقم
449
التاريخ
30/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 آذار 2011 وزير المالية ريا حفار