المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.
قرار Decision No. 449 30/03/2011
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من غير شركات الأموال، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل التي تعتمد نظام الاستحقاق لمحاسبتها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
30 آذار 2011 وزير المالية ريا حفار