جميع التشريعات

قرار رقم 10671 22/03/2011

تعديل اسم "شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة-الحاج للصيرفة" ليصبح "شركة توفيق الحاح محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة"

النوع
قرار
الرقم
10671
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10671 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على القرار 4897 تاريخ 7/4/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» حيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/2/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362 بحيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه