المادة 1
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362 بحيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة».
قرار Decision No. 10671 22/03/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على القرار 4897 تاريخ 7/4/1992 القاضي بإدراج اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 بالموافقة على تعديل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» حيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/2/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعدّل اسم «شركة لطفي الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 362 بحيث يصبح «شركة توفيق الحاج محمد وشريكه للصيرفة - الحاج للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه