جميع التشريعات

قرار رقم 10672 22/03/2011

ادراج اسم "شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م."على لائحة مؤسسات الصرافة .

النوع
قرار
الرقم
10672
التاريخ
22/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2011, ص. 1202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10672 تاريخ 22/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2011 القاضي بالترخيص لـ «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 729 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة