المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 729 .
قرار Decision No. 10672 22/03/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2011 القاضي بالترخيص لـ «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة الخوري وسلوم للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 729 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة