المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القنطرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 655 08/04/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 960/ب تاريخ 7/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القنطرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القنطرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود