All legislation

قرار Decision No. 655 08/04/2011

اعلان حل مجلس بلدية القنطرة - قضاء عكار وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
655
Date
08/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 655 تاريخ 08/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 960/ب تاريخ 7/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القنطرة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية القنطرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود