جميع التشريعات

قرار رقم 72 30/03/2011

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
30/03/2011
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2011, ص. 1267-1270
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 30/03/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 112 تاريخ 23/7/2010 (يرمي الى انشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء كسروان - الفتوح)،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 134/1 تاريخ 19/8/2010 (تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية)،

بناء على كتاب لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 7/م ش تاريخ 28/1/2011 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4963/ب تاريخ 22/02/2011 ومرفقاته،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 4963/ب تاريخ 5/3/2011،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصدق النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية المرفق بهذا القرار والموقع من كافة اعضاء اللجنة والممهور بتاريخ 5/3/2011 بختم وزارة البيئة.

المادة 2

يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

30 آذار 2011 وزير البيئة محمد ناجي رحال