إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 112 تاريخ 23/7/2010 (يرمي الى انشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء كسروان - الفتوح)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (يرمي الى تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 21 منه، البند 5،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 134/1 تاريخ 19/8/2010 (تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية)،
بناء على كتاب لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 7/م ش تاريخ 28/1/2011 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4963/ب تاريخ 22/02/2011 ومرفقاته،
بناء على اقتراح مدير عام البيئة رقم 4963/ب تاريخ 5/3/2011،
يقرر ما يلي:
المواد
يصدق النظام الداخلي للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية المرفق بهذا القرار والموقع من كافة اعضاء اللجنة والممهور بتاريخ 5/3/2011 بختم وزارة البيئة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
30 آذار 2011
وزير البيئة
محمد ناجي رحال