جميع التشريعات

قرار رقم 411 20/04/2011

تبنيد رقم 760 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

النوع
قرار
الرقم
411
التاريخ
20/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/04/2011, ص. 1475-1476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 411 تاريخ 20/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إنّ المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة شقير غروب ش.م.م. المسجّل بتاريخ 17 كانون الأول 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نيسان 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 28800/2010، تاريخ 14 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبنّد ترابيع من حجر رملي في البند التعريفي 6802.29 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن ترابيع من حجر رملي طبيعي بقياس 4060سم وسماكة 2 سم، متحصل عليها بالنشر، ذات سطح مستو، لا تتمتع بمواصفات السماكة والمتانة اللازمة لاستعمالها في تبليط ورصف الطرقات، وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 68.01، وتتبع البند 68.02.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي