إنّ المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة شقير غروب ش.م.م. المسجّل بتاريخ 17 كانون الأول 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 نيسان 2011،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 28800/2010، تاريخ 14 آذار 2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبنّد ترابيع من حجر رملي في البند التعريفي 6802.29 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن ترابيع من حجر رملي طبيعي بقياس 4060سم وسماكة 2 سم، متحصل عليها بالنشر، ذات سطح مستو، لا تتمتع بمواصفات السماكة والمتانة اللازمة لاستعمالها في تبليط ورصف الطرقات، وهي بهذا الوصف تقصى عن البند التعريفي 68.01، وتتبع البند 68.02.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 نيسان 2011
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي