جميع التشريعات

قرار رقم 317 08/04/2011

تبنيد رقم 759 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
08/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2011, ص. 1293-1294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 08/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد ابراهيم باسيل، تاريخ 23 حزيران 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آذار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 24578/2010 تاريخ 9 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند عدسات للنظارات من لدائن، في البند التعريفي 9001.50.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن عدسات للنظارات مصنوعة من لدائن، معالجة بصريا، ينقصها عملية التحريف بانحناء لكي تصبح جاهزة للتركيب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 نيسان 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي