ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد ابراهيم باسيل، تاريخ 23 حزيران 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آذار 2011،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 24578/2010 تاريخ 9 آذار 2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند عدسات للنظارات من لدائن، في البند التعريفي 9001.50.20 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة والمعفى من الضريبة على القيمة المضافة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن عدسات للنظارات مصنوعة من لدائن، معالجة بصريا، ينقصها عملية التحريف بانحناء لكي تصبح جاهزة للتركيب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 نيسان 2011
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي