جميع التشريعات

علم وخبر رقم 760 21/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1181 تاريخ 29/9/2008 للجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والاحسان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
760
التاريخ
21/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2011, ص. 1485-1486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 760 تاريخ 21/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1181 تاريخ 29/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والاحسان» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8953 تاريخ 31/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والاحسان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1181 تاريخ 29/9/2008 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تأمين الاحتياجات المادية للفقراء والايتام والمعوزين. 2 - تأمين الاحتياجات الدينية والروحية والتربوية للأفراد والأسر. 3 - القيام بجميع الأعمال الخيرية للأفراد والعائلات. 4 - العمل على توفير التكامل والتكافل الاجتماعي على صعيد المجتمع وإيلاء جهد خاص من أجل قضايا المسنين الصحية والنفسية والاجتماعية. 5 - العمل على بناء المؤسسات التعليمية الدينية والتربوية. 6 - العمل على بناء مراكز العبادة والمكتبات الثقافية والتربوية وإنشاء دار للنشر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأمين الاحتياجات المادية للفقراء والايتام والمعوزين. 2 - تأمين الاحتياجات الدينية والروحية والتربوية للأفراد والأسر. 3 - القيام بجميع الأعمال الخيرية للأفراد والعائلات. 4 - العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 5 - العمل على بناء المؤسسات التعليمية الدينية والتربوية النموذجية. 6 - العمل على بناء مراكز العبادة والمكتبات الثقافية والتربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود