المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والاحسان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1181 تاريخ 29/9/2008 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تأمين الاحتياجات المادية للفقراء والايتام والمعوزين. 2 - تأمين الاحتياجات الدينية والروحية والتربوية للأفراد والأسر. 3 - القيام بجميع الأعمال الخيرية للأفراد والعائلات. 4 - العمل على توفير التكامل والتكافل الاجتماعي على صعيد المجتمع وإيلاء جهد خاص من أجل قضايا المسنين الصحية والنفسية والاجتماعية. 5 - العمل على بناء المؤسسات التعليمية الدينية والتربوية. 6 - العمل على بناء مراكز العبادة والمكتبات الثقافية والتربوية وإنشاء دار للنشر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأمين الاحتياجات المادية للفقراء والايتام والمعوزين. 2 - تأمين الاحتياجات الدينية والروحية والتربوية للأفراد والأسر. 3 - القيام بجميع الأعمال الخيرية للأفراد والعائلات. 4 - العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 5 - العمل على بناء المؤسسات التعليمية الدينية والتربوية النموذجية. 6 - العمل على بناء مراكز العبادة والمكتبات الثقافية والتربوية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.