جميع التشريعات

تعميم رقم 8 21/04/2011

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن إعفاء المستوردات من اصل الهبات المالية

النوع
تعميم
الرقم
8
التاريخ
21/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1519-1520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 8 تاريخ 21/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 789/ص1 تاريخ 28/3/2011،

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تطبيق الآلية التالية: اولا: يقدم طلب اعفاء الارساليات المستوردة بأموال الهبات المالية، الى إدارة الجمارك، مرفقا بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمرك بما فيها الفواتير الأصلية، وبالنص المتضمن قبول الهبة وفقا للأصول القانونية. ثانيا: بعد التأكد من توفر شروط الاعفاء، ترفع إدارة الجمارك الطلب الى وزير المالية، للحصول على موافقته على الاعفاء، عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 . ثالثا: بعد الحصول على موافقة وزير المالية، ينظم بالارسالية مشروع بيان وضع الاستهلاك المحلي من النموذج IM4، يُقبل بعد تأشيره من قبل مصلحة جمرك مرفأ بيروت. رابعا: يتوجب على الجهة المستفيدة من الاعفاء، تأشير مشروع بيان الاستيراد، بما يفيد بأن البضاعة المطلوب إعفاؤها مشتراة من اصل الهبة المالية المقدمة لها، والمقبولة بحسب الأصول، كما يتعين عليها إبراز شهادة استلام خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ إخراج البضائع. خامسا: بعد استكمال كافة هذه المراحل، يسجل البيان IM4 ، تحت طي الاعفاء، ويجب أن يسلك المسار الأحمر الالزامي في حال كانت البضائع لا تزال في الحرم الجمركي، يُعرض البيان من قبل المكتب الجمركي الذي سجل فيه، على مصلحة جمرك مرفأ بيروت، لكي يصار الى تسديد القيود الموحدة، وتأشيره بالمعنى.

بيروت في 21 نيسان 2011 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري