المادة 1
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تطبيق الآلية التالية: اولا: يقدم طلب اعفاء الارساليات المستوردة بأموال الهبات المالية، الى إدارة الجمارك، مرفقا بالمستندات النظامية اللازمة لتخليص البضاعة في الجمرك بما فيها الفواتير الأصلية، وبالنص المتضمن قبول الهبة وفقا للأصول القانونية. ثانيا: بعد التأكد من توفر شروط الاعفاء، ترفع إدارة الجمارك الطلب الى وزير المالية، للحصول على موافقته على الاعفاء، عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 . ثالثا: بعد الحصول على موافقة وزير المالية، ينظم بالارسالية مشروع بيان وضع الاستهلاك المحلي من النموذج IM4، يُقبل بعد تأشيره من قبل مصلحة جمرك مرفأ بيروت. رابعا: يتوجب على الجهة المستفيدة من الاعفاء، تأشير مشروع بيان الاستيراد، بما يفيد بأن البضاعة المطلوب إعفاؤها مشتراة من اصل الهبة المالية المقدمة لها، والمقبولة بحسب الأصول، كما يتعين عليها إبراز شهادة استلام خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ إخراج البضائع. خامسا: بعد استكمال كافة هذه المراحل، يسجل البيان IM4 ، تحت طي الاعفاء، ويجب أن يسلك المسار الأحمر الالزامي في حال كانت البضائع لا تزال في الحرم الجمركي، يُعرض البيان من قبل المكتب الجمركي الذي سجل فيه، على مصلحة جمرك مرفأ بيروت، لكي يصار الى تسديد القيود الموحدة، وتأشيره بالمعنى.