جميع التشريعات

علم وخبر رقم 781 27/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 286/أد تاريخ 11/12/1991 للجمعية المسماة: «جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
781
التاريخ
27/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1520-1521
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 781 تاريخ 27/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 286/أد تاريخ 11/12/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6459 تاريخ 6/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

«جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 286/اد تاريخ 11/12/1991 .

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية تجار زحلة» بدلا من: «جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» .

مركزها: زحلة - الشارع العام - ملك الجمعية الخيرية الكاثوليكية. بدلا من: مدينة زحلة - شارع البوليفار - مقر اتحاد النقابات - ملك ميشال كرم.

غايتها: - الغاية من تأسبس هذه الجمعية، هي الاهتمام بعمل المؤسسات التجارية، وتنظيم السوق التجاري على كافة الصعد. ولاسيما النظافة والتجميل والتطوير، والانماء بصورة عامة. ولا تعمل الجمعية لاهداف سياسية أو طائفية. وتأسست هذه الجمعية لمدة غير محددة لكونها مرتبطة بتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من: الاهتمام بعمل المؤسسات التجارية وتنظيم السوق التجاري على كافة الصعد، ولاسيما النظافة والتجميل والتطوير والانماء بصورة عامة. ولا تعمل الجمعية لاهداف سياسية أو طائفية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود