المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:
«جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 286/اد تاريخ 11/12/1991 .
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: «جمعية تجار زحلة» بدلا من: «جمعية تجار الوسط التجاري في مدينة زحلة» .
مركزها: زحلة - الشارع العام - ملك الجمعية الخيرية الكاثوليكية. بدلا من: مدينة زحلة - شارع البوليفار - مقر اتحاد النقابات - ملك ميشال كرم.
غايتها: - الغاية من تأسبس هذه الجمعية، هي الاهتمام بعمل المؤسسات التجارية، وتنظيم السوق التجاري على كافة الصعد. ولاسيما النظافة والتجميل والتطوير، والانماء بصورة عامة. ولا تعمل الجمعية لاهداف سياسية أو طائفية. وتأسست هذه الجمعية لمدة غير محددة لكونها مرتبطة بتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من: الاهتمام بعمل المؤسسات التجارية وتنظيم السوق التجاري على كافة الصعد، ولاسيما النظافة والتجميل والتطوير والانماء بصورة عامة. ولا تعمل الجمعية لاهداف سياسية أو طائفية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.