جميع التشريعات

علم وخبر رقم 823 07/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شبيبة سيدة البرج - دير الأحمر» مركزها: دير الأحمر - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
823
التاريخ
07/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2011, ص. 1531-1532
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 823 تاريخ 07/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شبيبة سيدة البرج - دير الأحمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5662 تاريخ 23/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شبيبة سيدة البرج - دير الأحمر». مركزها: دير الأحمر - شارع السيدة - ملك وقف سيدة البرج - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - إحياء كافة المناسبات والنشاطات الراعوية وإحتفالات عيد السيدة. 2 - المحافظة على التراث وإبرازه وتنمية المواهب المحلية المتنوعة وتعزيز النشاطات السياحية والريفية. 3 - المحافظة على البيئة والعمل على سلامتها ومكافحة التصحر. 4 - الاهتمام بالتنمية المستدامة. 5 - الاهتمام بكافة الأمور الاجتماعية ونشر برامج توعية ضد آفة تعاطي المخدرات وإيجاد كافة السبل والوسائل لمعالجة المدمنين منهم. 6 - تعزيز الالفة والمحبة بين الأعضاء وبين كافة أبناء المجتمع المحلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب ملحم منصور شيت ديراني ميشال بطرس عماد جورجيت ديب فخري دانيال يوسف ديب جوزف رشيد حبشي ميشال يوسف خطار دياب خليل عماد ميلاد منير ديب مارون شوقي ديب ايفا مسلم مسلم سمير محروس ديب غلادس الياس صادر ميشال طانيوس كيروز شربل مخايل ديراني اندريه مخايل عماد جورج نصر سعاده ايليان جوزف شيت ديراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دانيال يوسف ديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود