المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شبيبة سيدة البرج - دير الأحمر». مركزها: دير الأحمر - شارع السيدة - ملك وقف سيدة البرج - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - إحياء كافة المناسبات والنشاطات الراعوية وإحتفالات عيد السيدة. 2 - المحافظة على التراث وإبرازه وتنمية المواهب المحلية المتنوعة وتعزيز النشاطات السياحية والريفية. 3 - المحافظة على البيئة والعمل على سلامتها ومكافحة التصحر. 4 - الاهتمام بالتنمية المستدامة. 5 - الاهتمام بكافة الأمور الاجتماعية ونشر برامج توعية ضد آفة تعاطي المخدرات وإيجاد كافة السبل والوسائل لمعالجة المدمنين منهم. 6 - تعزيز الالفة والمحبة بين الأعضاء وبين كافة أبناء المجتمع المحلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب ملحم منصور شيت ديراني ميشال بطرس عماد جورجيت ديب فخري دانيال يوسف ديب جوزف رشيد حبشي ميشال يوسف خطار دياب خليل عماد ميلاد منير ديب مارون شوقي ديب ايفا مسلم مسلم سمير محروس ديب غلادس الياس صادر ميشال طانيوس كيروز شربل مخايل ديراني اندريه مخايل عماد جورج نصر سعاده ايليان جوزف شيت ديراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دانيال يوسف ديب.