المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
قرار رقم 415 28/04/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي