All legislation

قرار Decision No. 415 28/04/2011

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
415
Date
28/04/2011
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2011, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 415 تاريخ 28/04/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «إميل الفرد غاوي»، بناء لطلبه، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي