جميع التشريعات

علم وخبر رقم 869 16/05/2011

تأسيس جمعية باسم: «معا من أجل المخفيّين - Act for the Disappeared» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
869
التاريخ
16/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 869 تاريخ 16/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معا من أجل المخفيّين - Act for the Disappeared» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3429 تاريخ 18/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معا من أجل المخفيّين - Act for the Disappeared». مركزها: بيروت - المدور - شارع نقولا الترك - بناية سانوسيان - الطابق الثالث - ملك منصور. غايتها: أ - إن أهداف الجمعية: 1 - توسيع نطاق المعرفة حول مسألة المخفيين في لبنان ومضاعفة التوعية بشأنها، خاصة بين الشباب. 2 - وضع النقاش في إطار تربوي مع التركيز على المسائل الانسانية والخطوات العملية التي يمكن أن تؤدي الى حلّ تلك المسألة. 3 - تحسين مستوى المشاركة بين مختلف أعضاء وجمعيات المجتمع المدني المهتمين بالمسألة للتوسط بينهم وبين المجتمع بأكمله. 4 - جمع المعلومات حول آراء المجتمع في هذه المسألة سعيا للوصول الى حلّ. ب - لتحقيق كلّ أهدافها، يحق للجمعية القيام بنشاطات متعددة وفقا للقوانين المرعية الاجراء، على سبيل المثال وليس الحصر: تنظيم المحاضرات والحلقات التربوية، القيام بالتجمعات وعرض أفلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاله شفيق واكد سيفاك سحاق كشيشيان سيرج بشاره يارد روزلين غسان معلوف لينا نقولا قماطي جوستين دوروثي جان لويس دي مايو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هاله شفيق واكد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود