المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معا من أجل المخفيّين - Act for the Disappeared». مركزها: بيروت - المدور - شارع نقولا الترك - بناية سانوسيان - الطابق الثالث - ملك منصور. غايتها: أ - إن أهداف الجمعية: 1 - توسيع نطاق المعرفة حول مسألة المخفيين في لبنان ومضاعفة التوعية بشأنها، خاصة بين الشباب. 2 - وضع النقاش في إطار تربوي مع التركيز على المسائل الانسانية والخطوات العملية التي يمكن أن تؤدي الى حلّ تلك المسألة. 3 - تحسين مستوى المشاركة بين مختلف أعضاء وجمعيات المجتمع المدني المهتمين بالمسألة للتوسط بينهم وبين المجتمع بأكمله. 4 - جمع المعلومات حول آراء المجتمع في هذه المسألة سعيا للوصول الى حلّ. ب - لتحقيق كلّ أهدافها، يحق للجمعية القيام بنشاطات متعددة وفقا للقوانين المرعية الاجراء، على سبيل المثال وليس الحصر: تنظيم المحاضرات والحلقات التربوية، القيام بالتجمعات وعرض أفلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاله شفيق واكد سيفاك سحاق كشيشيان سيرج بشاره يارد روزلين غسان معلوف لينا نقولا قماطي جوستين دوروثي جان لويس دي مايو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هاله شفيق واكد.