جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 13 29/04/2011

الإعتراف بشهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية،

النوع
قرار مبدئي
الرقم
13
التاريخ
29/04/2011
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2011, ص. 1575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 29/04/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكليّة: كلية العلوم اسم الشهادة: الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة تعتبر شهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم تخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو الطب أو الصيدلة أو طب الاسنان أو العلوم الصحية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام 2008 - 2009 .

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - عبد الحسن الحسيني - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة