All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 29/04/2011

الإعتراف بشهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
29/04/2011
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2011, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 29/04/2011
Source
Lebanese University

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكليّة: كلية العلوم اسم الشهادة: الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة تعتبر شهادة الدبلوم التخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم تخصصي في الوقاية من الاشعة المؤينة وأمن المصادر المشعة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في أحد اختصاصات الهندسة أو الطب أو الصيدلة أو طب الاسنان أو العلوم الصحية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام 2008 - 2009 .

بيروت في 29/4/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط (العضو المقرر) - القاضي يوسف نصر - عبد الحسن الحسيني - معين سلامة - الأب جورج حبيقة - وليد مبيض - صبحي أبو شاهين - نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة