جميع التشريعات

قرار رقم 426 16/05/2011

الاجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد اللطيف يوسف» العمل في اقليم جمارك بيروت

النوع
قرار
الرقم
426
التاريخ
16/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 24, 26/05/2011, ص. 1895-1896
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 426 تاريخ 16/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عبد اللطيف يوسف بتاريخ 26 شباط 2011، والرامي الى الاجازة له بالعمل في مكاتب اقليم جمارك بيروت اضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد اللطيف يوسف» العمل في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت، اضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبيت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي