المادة 1
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد اللطيف يوسف» العمل في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت، اضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
قرار Decision No. 426 16/05/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمد عبد اللطيف يوسف بتاريخ 26 شباط 2011، والرامي الى الاجازة له بالعمل في مكاتب اقليم جمارك بيروت اضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمد عبد اللطيف يوسف» العمل في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت، اضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبيت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي