المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة أسوريكس ش.م.ل. والمعطى لها بموجب القرار رقم 290/1/أ.ت تاريخ 22/5/2000 .
قرار رقم 105 11/05/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 و7 (1 - ح) و56 منه،
بناء على القرار رقم 16/أ.ت تاريخ 6/2/1979 القاضي بالترخيص لشركة أسوريكس ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الاول الثاني والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل - حوادث) والقرار رقم 290/1/أ.ت تاريخ 22/5/2000 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)،
بناء على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10/6/2003 والتي قررت وقف العمليات العائدة للفرع الخامس والثابتة بموجب محضر الجمعية العمومية المسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 8/7/2003،
بناء على طلب الشركة ومرفقاته المتضمن تحرير الضمانة المجمدة عن الفرع الخامس والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 438/ل.م.ض تاريخ 17/2/2011،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/03/2011،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة أسوريكس ش.م.ل. والمعطى لها بموجب القرار رقم 290/1/أ.ت تاريخ 22/5/2000 .
مادة 2: تحرر ضمانات الشركة العائدة لهذا الفرع.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 11/5/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي