All legislation

قرار Decision No. 105 11/05/2011

سحب ترخيص الفرع الخامس لشركة أسوريكس ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
11/05/2011
Official Gazette
Issue 24, 26/05/2011, p. 1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 11/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 و7 (1 - ح) و56 منه،

بناء على القرار رقم 16/أ.ت تاريخ 6/2/1979 القاضي بالترخيص لشركة أسوريكس ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الاول الثاني والثالث والرابع (حياة - حريق - نقل - حوادث) والقرار رقم 290/1/أ.ت تاريخ 22/5/2000 القاضي بالترخيص للشركة بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)،

بناء على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10/6/2003 والتي قررت وقف العمليات العائدة للفرع الخامس والثابتة بموجب محضر الجمعية العمومية المسجل لدى امانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 8/7/2003،

بناء على طلب الشركة ومرفقاته المتضمن تحرير الضمانة المجمدة عن الفرع الخامس والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 438/ل.م.ض تاريخ 17/2/2011،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/03/2011،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص الفرع الخامس (ضمان واعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) الممنوح لشركة أسوريكس ش.م.ل. والمعطى لها بموجب القرار رقم 290/1/أ.ت تاريخ 22/5/2000 .

المادة 2

مادة 2: تحرر ضمانات الشركة العائدة لهذا الفرع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 11/5/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي