جميع التشريعات

قرار رقم 684 27/05/2011

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل على شركات الأموال عن أعمال 2010

النوع
قرار
الرقم
684
التاريخ
27/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/06/2011, ص. 2156
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

27 أيار 2011 وزير المالية ريا حفار