المادة 1
تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).
قرار Decision No. 684 27/05/2011
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة.
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
27 أيار 2011 وزير المالية ريا حفار