جميع التشريعات

قرار رقم 446 30/05/2011

تبنيد رقم 764 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
446
التاريخ
30/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/06/2011, ص. 2156-2157
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 446 تاريخ 30/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة كولومبوس المسجل بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أيار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 27368/2010 تاريخ 10 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {No - Touch Hand Wash System} المكون من جهاز ضخ وتوزيع الصابون السائل، الوارد ضمن غلاف واحد مع عبوة الصابون واربع بطاريات، في البند التعريفي 8413.19 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف عبارة عن جهاز مزود بتقنية Squirm Pump، يسمح بضخ الصابون السائل اتوماتيكيا بكمية محددة مسبقا دون لمس الجهاز، وذلك عبر وضع اليدين تحت الفوهة المزودة بمستشعر (Sensor)، وهو بهذا الوصف يشكل جهاز الضخ فيه الوظيفة الرئيسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 أيار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي