All legislation

قرار Decision No. 446 30/05/2011

تبنيد رقم 764 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
446
Date
30/05/2011
Official Gazette
Issue 26, 02/06/2011, p. 2156-2157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 446 تاريخ 30/05/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة كولومبوس المسجل بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أيار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 27368/2010 تاريخ 10 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {No - Touch Hand Wash System} المكون من جهاز ضخ وتوزيع الصابون السائل، الوارد ضمن غلاف واحد مع عبوة الصابون واربع بطاريات، في البند التعريفي 8413.19 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف عبارة عن جهاز مزود بتقنية Squirm Pump، يسمح بضخ الصابون السائل اتوماتيكيا بكمية محددة مسبقا دون لمس الجهاز، وذلك عبر وضع اليدين تحت الفوهة المزودة بمستشعر (Sensor)، وهو بهذا الوصف يشكل جهاز الضخ فيه الوظيفة الرئيسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 أيار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي