المادة 1
يمنع استيراد جميع انواع الخضار الطازجة، بما فيها الفطر، من الدول الاوروبية كافة للسبب المبين اعلاه وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار رقم 525 03/06/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد جميع انواع الخضار الطازجة، بما فيها الفطر، من الدول الاوروبية كافة للسبب المبين اعلاه وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن