All legislation

قرار Decision No. 525 03/06/2011

منع استيراد الخضار من الدول الاوروبية كافة

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 27, 09/06/2011, p. 525
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 558 تاريخ 13/06/2011 by قرار رقم 558 تاريخ 13/06/2011 from 23/06/2011
Amended by
قرار رقم 558 تاريخ 13/06/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد جميع انواع الخضار الطازجة، بما فيها الفطر، من الدول الاوروبية كافة للسبب المبين اعلاه وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن