جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10728 21/05/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 المتعلق بالبيانات المالية لمؤسسات الصرافة

النوع
قرار وسيط
الرقم
10728
التاريخ
21/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 27, 09/06/2011, ص. 2270-2274
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10728 تاريخ 21/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 المتعلق بالبيانات المالية لمؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان والمسجلة وفقا للأصول تزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقا للنموذجين المرفقين وذلك على الشكل الآتي: - وضعية شهرية للمؤسسات التي تقوم بعمليات شحن الأوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات («المعادن الثمينة») ووضعية فصلية للمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية للمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) المرفق تسلم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه. - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) وبيان حساب الارباح والخسائر معدا وفقا للانموذج رقم (MD2) المرفق، مدققين من مفوض المراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على أن يسلمان خلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ترسل البيانات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على اسطوانات ممغنطة (Diskettes).»

المادة 3

مادة 3: تلغى كل من النماذج رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 أيار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه