المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6905 تاريخ 21/2/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في لبنان والمسجلة وفقا للأصول تزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان ببيانات مالية وفقا للنموذجين المرفقين وذلك على الشكل الآتي: - وضعية شهرية للمؤسسات التي تقوم بعمليات شحن الأوراق النقدية و/أو القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات («المعادن الثمينة») ووضعية فصلية للمؤسسات من فئة «أ» ووضعية نصف سنوية للمؤسسات من فئة «ب»، معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) المرفق تسلم خلال مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه. - ميزانية سنوية نهائية معدة وفقا للانموذج رقم (MD1) وبيان حساب الارباح والخسائر معدا وفقا للانموذج رقم (MD2) المرفق، مدققين من مفوض المراقبة أو من مدقق حسابات قانوني على أن يسلمان خلال مهلة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل عام.