المادة 10
كما تعدلت بموجب القرار 459 تاريخ 12/5/2011 ج.ر 22
وبالقرار 643 تاريخ 15/7/2011 ج.ر 34
ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد وإعادة تسجيل الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ15/9/2011.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 459 تاريخ 12/05/2011, المادة 1, 19/05/2011
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الأصناف المذكورة في المواد الأولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 1/7/2011».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 643 تاريخ 15/07/2011, المادة 1, 21/07/2011
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من القرار 121/1 تاريخ 27/1/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية وتكون المهلة النهائية لتسجيل واعتماد واعادة تسجيل الاصناف المذكورة في المواد الاولى والثالثة والرابعة منه بتاريخ 15/9/2011».