النص الكامل

قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

واجبات الوزارة:

على دائرة الثروة الزراعية ان تقوم، عبر الفنيين التابعين لها في مختلف المصالح الزراعية الاقليمية، بما يلي:

1. تسجيل المشتل لديها واعطاؤه رقم تسجيل خاص.

2. القيام بزيارات ميدانية للمشاتل من اجل: . الكشف الدوري على الشتول المنتجة. . الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل والتأكد من تعبئته بالمعلومات الصحيحة. . التأكد من وضع الملصقات. . تقديم المشورة الفنية عند الحاجة.

3. اخذ عينات تربة من حقول المشاتل للتأكد من خلوها من الآفات (الفطريات، والديدان الثعبانية) عند اللزوم.

4. اخذ عينات من اشجار الامهات والشتول المنتجة للتأكد من حالتها الصحية بارسالها الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء الفحوصات اللازمة عليها عند وجود اي شك باعراض مرض حجري، على نفقة صاحب المشتل.

5. اعداد تقرير سنوي مفصل بالكشوفات قبل 31 آب من كل عام من قبل مهندسي وزارة الزراعة - المصالح الاقليمية يتضمن تقييمهم للمشاتل المراقبة من قبلهم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/228642/article/4/