The whole text

قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 In force

المادة 4

المادة 4

واجبات الوزارة:

على دائرة الثروة الزراعية ان تقوم، عبر الفنيين التابعين لها في مختلف المصالح الزراعية الاقليمية، بما يلي:

1. تسجيل المشتل لديها واعطاؤه رقم تسجيل خاص.

2. القيام بزيارات ميدانية للمشاتل من اجل: . الكشف الدوري على الشتول المنتجة. . الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل والتأكد من تعبئته بالمعلومات الصحيحة. . التأكد من وضع الملصقات. . تقديم المشورة الفنية عند الحاجة.

3. اخذ عينات تربة من حقول المشاتل للتأكد من خلوها من الآفات (الفطريات، والديدان الثعبانية) عند اللزوم.

4. اخذ عينات من اشجار الامهات والشتول المنتجة للتأكد من حالتها الصحية بارسالها الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء الفحوصات اللازمة عليها عند وجود اي شك باعراض مرض حجري، على نفقة صاحب المشتل.

5. اعداد تقرير سنوي مفصل بالكشوفات قبل 31 آب من كل عام من قبل مهندسي وزارة الزراعة - المصالح الاقليمية يتضمن تقييمهم للمشاتل المراقبة من قبلهم.

Possibly affected, check: قرار رقم 751 تاريخ 16/08/2011, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 457 تاريخ 19/05/2012, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قرار رقم 526 تاريخ 04/06/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228642/article/4/