جميع التشريعات

تعليمات رقم 1487 11/06/2011

المعالجة الضريبية للمبالغ التي يتقاضاها أشخاص لقاء تقديمهم ضمانات لصالح شركات أموال

النوع
تعليمات
الرقم
1487
التاريخ
11/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/06/2011, ص. 2433-2434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1487 تاريخ 11/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على التعليمات رقم 2498/ ص1 تاريخ 18/11/2008 لا سيما البند 12 من الفقرة أ المتعلق بالمبالغ المدفوعة لأحد المساهمين أو أصحاب الحصص أو لطرف آخر لقاء تقديمه ضمانة شخصية لصالح شركة أموال،

ومن أجل تحديد الحالات التي تنطبق عليها عبارة «إذا تمت لمرة واحدة» وتكون بالتالي المبالغ المدفوعة فيها خاضعة لأحكام المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، والحالات التي تنطبق عليها عبارة «إذا تمت لأكثر من مرة» وتكون بالتالي المبالغ المدفوعة فيها خاضعة لضريبة الباب الاول على أساس الربح الحقيقي لدى المكلف المستفيد منها،

يُطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:

تخضع لضريبة الباب الأول، المبالغ التي تدفع بشكل متواصل للشخص نفسه لأكثر من سنة أو من أكثر من شركة، أما اذا توقف ذلك الشخص عن قبض أي مبالغ في سنة معينة ثم عاد وقبض لاحقا مبالغ لسنة واحدة، فلا تعتبر المبالغ المقبوضة على هذا النحو على أنها من حالات التكرار التي توجب خضوعها لضريبة الباب الاول. اما لجهة النسب التي يمكن القبول بها كأعباء قابلة التنزيل من ايرادات الشركة الدافعة، فيتوجب ان لا تزيد عن 2% من قيمة التسهيلات المصرفية المستعملة فعليا من قبل الشركة،

كما يتوجب في كافة الأحوال التحقق من حاجة الشركة للضمانات الشخصية ومن واقعية وعدم المبالغة في قيمة المبالغ المدفوعة لقائها.

تاريخ 11 حزيران 2011 وزير المالية ريّا حفار