المادة 1
عطفا على التعليمات رقم 2498/ ص1 تاريخ 18/11/2008 لا سيما البند 12 من الفقرة أ المتعلق بالمبالغ المدفوعة لأحد المساهمين أو أصحاب الحصص أو لطرف آخر لقاء تقديمه ضمانة شخصية لصالح شركة أموال،
ومن أجل تحديد الحالات التي تنطبق عليها عبارة «إذا تمت لمرة واحدة» وتكون بالتالي المبالغ المدفوعة فيها خاضعة لأحكام المواد 41/42/43 من قانون ضريبة الدخل، والحالات التي تنطبق عليها عبارة «إذا تمت لأكثر من مرة» وتكون بالتالي المبالغ المدفوعة فيها خاضعة لضريبة الباب الاول على أساس الربح الحقيقي لدى المكلف المستفيد منها،
يُطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي:
تخضع لضريبة الباب الأول، المبالغ التي تدفع بشكل متواصل للشخص نفسه لأكثر من سنة أو من أكثر من شركة، أما اذا توقف ذلك الشخص عن قبض أي مبالغ في سنة معينة ثم عاد وقبض لاحقا مبالغ لسنة واحدة، فلا تعتبر المبالغ المقبوضة على هذا النحو على أنها من حالات التكرار التي توجب خضوعها لضريبة الباب الاول. اما لجهة النسب التي يمكن القبول بها كأعباء قابلة التنزيل من ايرادات الشركة الدافعة، فيتوجب ان لا تزيد عن 2% من قيمة التسهيلات المصرفية المستعملة فعليا من قبل الشركة،
كما يتوجب في كافة الأحوال التحقق من حاجة الشركة للضمانات الشخصية ومن واقعية وعدم المبالغة في قيمة المبالغ المدفوعة لقائها.