جميع التشريعات

علم وخبر رقم 984 13/06/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 239/أد تاريخ 19/10/2005 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانسانيات» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
984
التاريخ
13/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2448-2449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 984 تاريخ 13/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 239/أد تاريخ 19/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانسانيات» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6394 تاريخ 17/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للانسانيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 239/أد تاريخ 19/10/2005 وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «الجمعية اللبنانية للانسانيات والبيئة» {Lebanese Association For Humanities and Environment} بدلا من: «الجمعية اللبنانية للانسانيات».

غايتها:

1 - مساعدة المحتاجين ماديا، والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي، والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين.

2 - نشر الوعي الصحي والبيئي عبر إقامة نشاطات ومحاضرات وندوات.

3 - دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.

4 - حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة في الاراضي اللبنانية بصورة عامة.

5 - الاهتمام بصورة خاصة في إنماء وتعزيز الثروة الحيوانية والنباتية ضمن نطاق محمية بنتاعل الطبيعية في بلدة بنتاعل - جبيل، والمحافظة عليها وتطورها.

6 - القيام بالدراسات العلمية وبمختلف الأعمال والنشاطات الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - مساعدة المحتاجين ماديا، والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي، والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين.

2 - نشر الوعي الصحي عبر إقامة نشاطات ومحاضرات وندوات.

3 - دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود