المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية للانسانيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 239/أد تاريخ 19/10/2005 وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «الجمعية اللبنانية للانسانيات والبيئة» {Lebanese Association For Humanities and Environment} بدلا من: «الجمعية اللبنانية للانسانيات».
غايتها:
1 - مساعدة المحتاجين ماديا، والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي والبيئي، والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين.
2 - نشر الوعي الصحي والبيئي عبر إقامة نشاطات ومحاضرات وندوات.
3 - دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.
4 - حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة في الاراضي اللبنانية بصورة عامة.
5 - الاهتمام بصورة خاصة في إنماء وتعزيز الثروة الحيوانية والنباتية ضمن نطاق محمية بنتاعل الطبيعية في بلدة بنتاعل - جبيل، والمحافظة عليها وتطورها.
6 - القيام بالدراسات العلمية وبمختلف الأعمال والنشاطات الآيلة الى تحقيق هذه الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1 - مساعدة المحتاجين ماديا، والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي، والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين.
2 - نشر الوعي الصحي عبر إقامة نشاطات ومحاضرات وندوات.
3 - دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.