جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10759 25/06/2011

تعديل نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
10759
التاريخ
25/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/06/2011, ص. 2462-2463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10759 تاريخ 25/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات أي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه