All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10759 25/06/2011

تعديل نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10759
Date
25/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10759 تاريخ 25/06/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق بنظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج وتخضع كل زيادة على مخصصات أي فرع لمصرف لبنان في الخارج لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.»

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه